السيد محمد صادق الروحاني

406

زبدة الأصول ( ط الثانية )

التكليف إلى جميع آحاد المكلفين يكون الامر بالوضوء متوجها إلى كل منهما مقيدا بعدم سبق الآخر ، فلا محالة يبطل تيممهما . واما ما افاده الأستاذ « 1 » من أن ذلك في فرض عدم سبق أحدهما إلى الحيازة ، فإن كان نظره الشريف إلى صورة سبق أحدهما إليها قبل توجه الآخر إليه ، فهو متين ولكنه خارج عن الفرض ، وان كان نظره إلى صورة توجه الخطاب اليهما ثم استباق أحدهما إليه ، فلا يتم إذ الآن قبل الاستباق يبطل التيممان كما مر . * * * * *

--> ( 1 ) في حاشيته على أجود التقريرات ج 1 ص 189 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 273 ، بتصرف .